المحقق النراقي

50

مستند الشيعة

الوسطى ثم جمرة العقبة ) ( 1 ) . وكذا لو رمى الوسطى ثم العقبة ثم الأولى . ولو رمى العقبة ثم الأولى ثم الوسطى أعاد العقبة خاصة . وكذا لو رمى الأولى ثم العقبة ثم الوسطى . هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة أو على الأربع منها فما زادت . ولو قدمها على الأقل من الأربع منها أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة . وحاصله : حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخرة بعد رمي أربع حصيات على المتقدمة ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى : الاجماع عليه ( 2 ) . ويدل عليه ما في تتمة صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة : في رجل رمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : ( يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد فليرمهن جميعا ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ) ( 3 ) . والأخرى : في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ، قال : ( يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع ) ، قلت فإن رمى

--> ( 1 ) الكافي 4 : 483 / 1 ، وفي التهذيب 5 : 265 / 902 بتفاوت يسير ، الوسائل 14 : 265 أبواب العود إلى منى ب 5 ح 2 . ( 2 ) الخلاف 2 : 351 ، التذكرة 1 : 393 ، المنتهى 2 : 772 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، الوسائل 14 : 267 أبواب العود إلى منى ب 6 ح 1 ، بتفاوت .